وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .
وأما المساقاة : فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها . ويلزم المتعاقدين كالإجارة .
شرح
وقال القاضي أنه كالأول ، محتجا برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام صحيحا قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة ( 1 ) .
وأجيب بالحمل على الكراهية أو بالحمل على ما يخرج منها .
قوله : وان يوجرها بأكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بغير الجنس
الكراهية مذهب المفيد وسلار وابن إدريس لروايات كثيرة ، وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) بالمنع ، لما رواه عن الصادق عليه السلام : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها ( 3 ) .
أجيب بالحمل على الكراهية جمعا بين الروايات .
قوله : واما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها
العقد الصحيح هنا إجماعا أن يقول المالك للعامل " ساقيتك على هذا البستان أو البستان الفلاني مدة كذا على أن تعمل فيه كذا ويكون لك من ثمرته الثلث
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 195 ، الكافي 5 / 265 ، الاستبصار 3 / 128 .
( 2 ) النهاية 439 : ومن استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل ، وإن استأجرها بالدراهم والدنانير لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك إلا أن يحدث فيها حدثا - إلى أن قال - : ومتى استأجرها بالحنطة والشعير جاز له أن يوجرها بالدراهم والدنانير بما شاء .
( 3 ) الكافي 5 / 273 ، التهذيب 7 / 204 ، الاستبصار 3 / 130 ، الوسائل 13 / 261 .