تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره الا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء الا أن يعين له . وخراج الأرض على صاحبها الا أن يشترط على الزارع . وكذا لو زاد السلطان زيادة . ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة . وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير .
شرح
الأجرة في الذمة ولا إجارة لعدم الإتيان بلفظها وشرائطها . قوله : ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع - إلى آخره تقدم في باب الثمار كلام الشيخ وابن إدريس ، فلا حاجة إلى إعادته . نعم قال العلامة انه صلح وجاز مع الجهل ، لأن الجهالة لا تنافي عقد المزارعة . واستشكل ان الزائد إباحة أم لا : من حيث عدم الفائدة لو لم يكن مباحا فلا يفتقر إلى عقد جديد مملك ، ومن أنه عقد فاسد فيحتاج إلى إباحة جديدة . هذا كله إذا لم نقل بمقالة الشيخ . قوله : وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير لا تخلو هذه الإجارة اما أن تقع مقيدة بما يخرج من تلك الأرض فذلك لا يجوز قطعا ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، واما أن يقع مطلقة أو بقيد كون ذلك من غيرها ، وكلاهما جائز على كراهية .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 195 ، الكافي 5 / 265 ، الاستبصار 3 / 128 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 230 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري