تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وتلزم المتعاقدين ، لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت . وشروطها ثلاثة : أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . وأن تقدر لها مدة معلومة . وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
شرح
قوله : كتاب المزارعة [ والمساقاة ] : الأولى مفاعلة من الزرع ، وقد يسمى مخابرة من الخبار ( 1 ) . وهي الأرض اللينة . والثانية مفاعلة من السقي ، سميت بذلك لكثرة احتياجهم إلى ذلك في الحجاز . قوله : المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها
هامش
( 1 ) في المصباح : خبرت الأرض شققتها للزراعة فأنا خبير ، ومنه المخابرة وهي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض .