كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وتلزم المتعاقدين ، لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت .
وشروطها ثلاثة :
أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا .
وأن تقدر لها مدة معلومة .
وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
شرح
قوله : كتاب المزارعة [ والمساقاة ] :
الأولى مفاعلة من الزرع ، وقد يسمى مخابرة من الخبار ( 1 ) . وهي الأرض اللينة .
والثانية مفاعلة من السقي ، سميت بذلك لكثرة احتياجهم إلى ذلك في الحجاز .
قوله : المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها
هامش
( 1 ) في المصباح : خبرت الأرض شققتها للزراعة فأنا خبير ، ومنه المخابرة وهي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض .