ولا يشترى العامل الا بعين المال .
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له . ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط .
شرح
( الثالثة ) يراعى في ذلك الاقتصاد والاقتصار على نفقة أمثاله ، فلو أسرف حسب عليه الزائد .
( الرابعة ) ليس المراد بالسفر هنا الشرعي ، وهو ما يجب فيه التقصير بل العرفي فلو أقام وأتم صلاة فله النفقة .
( الخامسة ) لو انقضى غرضه سفرا فأقام لا لضرورة فنفقة تلك المدة من خاصته .
( السادسة ) لو كان معه مال آخر لنفسه أو لغيره قسطت النفقة .
قوله : ولا يشترى العامل الا بعين المال ، ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له
لا كلام أن إطلاق العقد يقتضي أن يشتري نقدا بعين المال [ لأنه لو اشترى في الذمة فاما في ذمته أو ذمة المالك ، والأول محال لاستحالة أن يملك الإنسان شيئا وثمنه على غيره ، والثاني يقتضي إثبات دين على المالك من غير ضرورة ، فلم يتناوله العقد مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ، ولأن المضاربة إنما وقعت على العين والدين غير العين ، فلو اشترى في ذمة المالك اشترى بغير مال المضاربة ، لأن المضاربة يقتضي التصرف في المال الذي وقع عليه عقد المضاربة ولا يقتضي التصرف في الذمة ] ( 1 ) ، ولان خلافه غرر وخطر فيكون منافيا للاسترباح المقصود
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ .