ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه .
شرح
أو تنقص قيمتها فيصير رأس المال ربحا ، فلو وقع العقد على العروض كانت فاسدة والربح لرب المال وللعامل الأجرة ولا نفقة له في سفره .
قوله : ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر وفيه قول بالجواز
قال الشيخ في الخلاف واتباعه لا بدّ من العلم به ، وقال في المبسوط تبطل إذا لم يكن معلوما ( 1 ) ، وحكى فيه عن قوم أنه تكفي المشاهدة ويكون القول قول العامل في قدره ، فإن أقاما بينتين فالحكم لبينة المالك لأنه الخارج . ثم قال هذا هو الأقوى عندي .
ولعل القول المشار اليه هو هذا ، ومراد الشيخ بقوله " ويكون القول قول العامل في قدره " أنه شرط ذلك في العقد .
قال العلامة في المختلف : ما قواه الشيخ هو الأجود ، لأصالة الصحة ولقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، وقد وجد شرط سائغ فيحكم به ( 2 ) .
وفيه نظر ، لأنه غير مطابق ، لان الكلام في أصل العقد وقد فسد والعقد غير الشرط .
وذكر الآبي في كشفه ناقلا عن المصنف في الدروس أن القول للمرتضى والعهدة على الراوي .
هامش
( 1 ) في ب : معلوم القدر .
( 2 ) المختلف 2 / 25 .