تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز . ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه .
شرح
أو تنقص قيمتها فيصير رأس المال ربحا ، فلو وقع العقد على العروض كانت فاسدة والربح لرب المال وللعامل الأجرة ولا نفقة له في سفره . قوله : ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر وفيه قول بالجواز قال الشيخ في الخلاف واتباعه لا بدّ من العلم به ، وقال في المبسوط تبطل إذا لم يكن معلوما ( 1 ) ، وحكى فيه عن قوم أنه تكفي المشاهدة ويكون القول قول العامل في قدره ، فإن أقاما بينتين فالحكم لبينة المالك لأنه الخارج . ثم قال هذا هو الأقوى عندي . ولعل القول المشار اليه هو هذا ، ومراد الشيخ بقوله " ويكون القول قول العامل في قدره " أنه شرط ذلك في العقد . قال العلامة في المختلف : ما قواه الشيخ هو الأجود ، لأصالة الصحة ولقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، وقد وجد شرط سائغ فيحكم به ( 2 ) . وفيه نظر ، لأنه غير مطابق ، لان الكلام في أصل العقد وقد فسد والعقد غير الشرط . وذكر الآبي في كشفه ناقلا عن المصنف في الدروس أن القول للمرتضى والعهدة على الراوي .
هامش
( 1 ) في ب : معلوم القدر . ( 2 ) المختلف 2 / 25 .