ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم . ولا تصلح بالعروض .
ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة .
شرح
وكذا إذا كان المالك ولم يظهر ربح ولا شيء للعامل . ولو ظهر ربح والحالة هذه كان للعامل قدر نصيبه ، ويكون معنى بطلانها عدم جواز التصرف إلا بإذن الوارث وحينئذ هنا مسائل :
( الأولى ) هل يصح تقرير الوارث للعامل أم لا ؟ الحق ان كان المال نقدا صح وان كان عروضا فلا .
( الثانية ) فهل في صورة الجواز يصح بلفظ التقرير ؟ الأولى لا .
( الثالثة ) لا نفقة للعامل من حين موت المالك ، لحصول البطلان ظهر ربح أولا .
( الرابعة ) لو مات والعامل في بلد آخر أو في بلده فسافر كان ضامنا علم بالموت أولا . وقال القاضي لا ضمان لو كان في بلد غير صاحب المال فسافر وخص الضمان كانا سواء وكذا إذا لم يكن .
( الخامسة ) لو مات المالك والعامل في غربة فإن وجد وكيلا للوارث سلمه إليه ، فإن تعذر فالحاكم ، فان تعذر فنفقة . هذا مع اضطراره إلى السفر ، والا فلا يجوز التسليم . ولو سلم كان ضامنا ، وكذا لو خالف الترتيب في الأول .
قوله : ولا تصح ( 1 ) بالعروض
انما لا تصح لأنه لا يتميز الربح حينئذ ، لأنه ربما ترتفع قيمتها فيستغرق الربح
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : ولا تصلح .