تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وكذا لو أمره بابتياع شيء فعدل إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .
شرح
هنا ، فلو اشترى كذلك واتفق تلفها انفسخ البيع والمضاربة وكان المبيع لمالكه سواء كان التلف قبل الشراء أو بعده . ولو اشترى في الذمة فلا يخلو اما أن يكون بإذن رب المال أولا ، والثاني اما أن يضيف حال الشراء في العقد أنه لرب المال أو لا ، والثاني اما أن ينوي الشراء لرب المال أولا ، والثاني اما أن يطلق أو ينوي لنفسه . فهنا أقسام خمسة : « 1 » - أن يشتري بإذنه ، فيقع للمضاربة ويلزم أداء الثمن من مال المضاربة ، فلو تلف قبل التسليم من غير تفريط من العامل لزم المالك دفع بدله ويكون المالان مال قراض . وهو قول الشيخ في المبسوط ، وحكى فيه وفي الخلاف هنا أقوالا غير محصلة لا فائدة بذكرها . « 2 » - أن يكون بغير اذنه ويضيف الشراء له لفظا ، فهو كالفضولي إن أجاز فهو كالأول والا بطل . « 3 » - بغير اذنه ولم يضف لفظا بل نية ، فيقع للعامل ظاهرا . « 4 » - بغير اذنه وقيل مطلقا ، فيقع له شرعا . « 5 » - بغير اذنه وأضاف العامل إلى نفسه ، فيقع له قطعا . وفي الأخيرين الربح له كله ولو دفع مال القراض فيهما ثمنا كان مضمونا عليه وفي الثالث لو دفع الثمن من مال القراض وأجاز المالك الشراء والدفع فالمبيع مال قراض والا فهو للعامل والثمن عليه . قوله : وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة إذا كان الميت العامل ولم يظهر ربح فلا كلام في البطلان ولا شيء لوارثه