كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة :
( الأول ) ضمان المال .
ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف .
شرح
قوله : كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ، قال الجوهري : ضمنت الشيء ضمانا كفلت به فأنا ضامن وضمين ، وضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني مثل عرفته .
وشرعا يقال على معنيين : عام وهو التعهد بالنفس أو المال ، وخاص وهو التعهد بالمال ممن ليس عليه مثله ، فإن كان عليه مثله فهو الحوالة . وأما التعهد بالنفس فهو الكفالة .
إذا عرفت هذا فهنا فوائد :
( الأولى ) قوله " عقد " يستلزم حصول الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له ، إذ كل عقد هذا شأنه فإيجابه " ضمنت " أو " تعهدت " أو " التزمت " وقبوله " قبلت " و " رضيت " وشبهه . وهل يشترط فوريته ؟ نظر من كونه عقدا لازما والفورية شرط فيه ، ومن أن الغرض الأهم رضاه .