والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى .
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث . وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف . والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون ، فان فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم .
شرح
قوله : وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف
سيأتي إن شاء اللَّه ذكر الخلاف في ذلك في كتاب الوصية .