شرح
وفي معناها رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وأفتى بمضمونها ابن الجنيد .
وقال الآبي في شرحه عند حكمه بأن البلوغ يحصل بخمسة عشر : لعل ما ورد بدون ذلك من الروايات يحمل على أنه احتلم أو أنبت ، وكأنه لم يقف على هذه الرواية أو أن الحسن قد يغلط .
وأما العلامة فقال إنها ضعيفة السند ، فان في طريقها عبد اللَّه بن جبلة وفيه قول ( 2 ) . وفيه سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حالهما .
ان قلت : يمكن حملها على الاستحباب - بمعنى أنه يستحب له التكاليف في ذلك السن .
قلت : فيه نظر ، فان في الرواية الثانية وجب عليه ما يجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم . مع أن هذا الحمل ليس ببعيد ، وحينئذ يحمل الوجوب المذكور على شدة الاستحباب .
وأما رواية العشر فرواها جماعة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وأبو بصير وأبو أيوب ومنصور بن حازم ( 4 ) ، لكنها في الوصية لا غير والمصنف جعلها رواية في البلوغ ، لأن جواز وصيته يدل على رفع الحجر عنه .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 183 ، الكافي 7 / 69 ، الفقيه 4 / 163 .
( 2 ) قال في المختلف : وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه قولا وفي الطريق أيضا سندي .
إلى آخره .
( 3 ) راجع الوسائل 13 / 428 الباب 44 من الوصايا .
( 4 ) كذا في النسخ . وفى نسخة : فرواها جماعة عن عبد الرحمن أبى عبد الله و . . .