شرح
له بالأمانة مطلقا بل لو لم يدع الارتهان . أما مع ادعائه فعنده أنه غاصب خصوصا لو كان الدين مؤجلا لم يحل بعد .
ولابن حمزة هنا تفصيل استحسنه بعضهم ، وهو أنه ان اعترف المالك بالدين فالقول قول مدعي الارتهان عملا بالقرينة ، وان أنكر فالقول قوله في عدم الرهن .