تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب . وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى ان شاء اللَّه تعالى . مسائل ست : الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة . الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها . الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم . وان لم يكن مستحقا له .
شرح
على حكم شرعي . والمندوب ما عدا ذلك . إذا عرفت هذا فالمعلم للقرآن ان كان معلما لشيء من الأقسام الواجبة عينيا فاما مع تعيين التعليم عليه بأن لا يوجد غيره ممن يقوم بذلك ، فهذا لا يجوز له أخذ الأجرة على ذلك التعليم ، لأنه مؤد لفرض عليه ، وان لم يكن جاز لكن على كراهية ، وعليه يحمل ما ورد من النهي ، أي على الواجب . قوله : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وان لم يكن مستحقا له أفعال سلطان الجور كلها عندنا فاسدة ولا يجوز اتباعها إلا في صورتين : إحداهما المقاسمة ، وثانيتهما الزكاة . أما المقاسمة فهو أن يأخذ من الغلات باسم المقاسمة عن الأرض ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، وأما الزكاة فهو أن يأخذ من الانعام والغلات والذهب والفضة باسم الزكاة . فقولنا باسم المقاسمة واسم الخراج واسم الزكاة معناه أن يأخذ ما لو كان الإمام العادل ظاهرا لأخذه من غير زيادة ،