تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية . ( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء . ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان . ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح . والمكروه : اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع
شرح
ذلك كالحرير المحض والذهب كثيره وقليله حتى جزء لا يتجزى ، وكذا تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة والسيف لها . ولا أدري لم أهمل المصنف ذلك ؟ . قوله : والأجرة على القدر الواجب احتراز من القدر المندوب من هذه الأشياء ، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما لو استؤجر في الغسل على الغسلات المندوبة وفي الدفن على تعميق القبر زائدا على الواجب وفي الحمل إلى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن . أما ثمن الكفن والكافور والماء فليس بحرام . قوله : وكذا على الأذان عطف القضاء في تحريم الأجرة على فعله وجواز الرزق من بيت المال . قوله : ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح وكذا غيره من العقود ، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين . أما تعليم الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . نعم يجوز أخذ الأجرة على الخطبة والخطبة في الاملاك . قوله : والمكروه - إلخ