وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية .
( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء .
ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان . ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
والمكروه : اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع
شرح
ذلك كالحرير المحض والذهب كثيره وقليله حتى جزء لا يتجزى ، وكذا
تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة والسيف لها . ولا أدري لم أهمل المصنف ذلك ؟ .
قوله : والأجرة على القدر الواجب
احتراز من القدر المندوب من هذه الأشياء ، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما لو استؤجر في الغسل على الغسلات المندوبة وفي الدفن على تعميق القبر زائدا على الواجب وفي الحمل إلى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن . أما ثمن الكفن والكافور والماء فليس بحرام .
قوله : وكذا على الأذان
عطف القضاء في تحريم الأجرة على فعله وجواز الرزق من بيت المال .
قوله : ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح
وكذا غيره من العقود ، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين .
أما تعليم الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . نعم يجوز أخذ الأجرة على الخطبة والخطبة في الاملاك .
قوله : والمكروه - إلخ