تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر ، كالخفين والدرع . واما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب الفحل . ولا بأس بالختانة وخفض الجواري . واما لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم . ومن المكروه الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد .
شرح
الصنائع الدنية انما تكون مكروهة إذا لم يقصد بها الوجوب أو الندب ، كتحصيل القوت أو التوسعة على العيال ، فان ذلك يخرجها عن الكراهة . نعم إذا اضطر إلى تحصيل القوت أو التوسعة وتعارض صنعتان إحداهما من المكروهات والأخرى ليست منها كره له اختيار الأولى ، وأما إذا لم يحصل إلا الأولى فإن الكراهة تزول حينئذ . قوله : ككسب الصبيان - إلخ فإن الصبي إذا عرف رفع القلم عنه جاز أن يجترئ على ما ليس له فيأخذه فتدخل الشبهة على كسبه من هذه الجهة . نعم لا يجوز الشراء منه للحجر عليه ، بل الكراهة مع الشراء من وليه . قوله : ومن المكروه الأجرة على تعليم القرآن ونسخه إنما قال " ومن المكروه " ولم يعطفه على ما تقدم لان هذين ليسا داخلين في الأقسام الثلاثة المتقدمة بل هما مكروهان برأسهما ، وانما كره أخذ الأجرة عليهما
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 16 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري