الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر ، كالخفين والدرع .
واما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب الفحل .
ولا بأس بالختانة وخفض الجواري .
واما لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم .
ومن المكروه الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد .
شرح
الصنائع الدنية انما تكون مكروهة إذا لم يقصد بها الوجوب أو الندب ،
كتحصيل القوت أو التوسعة على العيال ، فان ذلك يخرجها عن الكراهة . نعم إذا اضطر إلى تحصيل القوت أو التوسعة وتعارض صنعتان إحداهما من المكروهات والأخرى ليست منها كره له اختيار الأولى ، وأما إذا لم يحصل إلا الأولى فإن الكراهة تزول حينئذ .
قوله : ككسب الصبيان - إلخ
فإن الصبي إذا عرف رفع القلم عنه جاز أن يجترئ على ما ليس له فيأخذه فتدخل الشبهة على كسبه من هذه الجهة . نعم لا يجوز الشراء منه للحجر عليه ، بل الكراهة مع الشراء من وليه .
قوله : ومن المكروه الأجرة على تعليم القرآن ونسخه
إنما قال " ومن المكروه " ولم يعطفه على ما تقدم لان هذين ليسا داخلين في الأقسام الثلاثة المتقدمة بل هما مكروهان برأسهما ، وانما كره أخذ الأجرة عليهما