( الثانية ) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن .
وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .
( الثالثة ) لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة .
( الرابعة ) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .
شرح
الأول قول الشيخين وابن الجنيد والقاضي والتقي وسلار وابن حمزة نظراً إلى كون المرتهن صار خائنا فيخرج عن الأمانة فلا يقبل قوله . والثاني قول ابن إدريس ، لا لكونه أمينا بل لكونه غارما ومدعى عليه ، ولأصالة براءة الذمة من الزائد عما يدعيه .
قوله : لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن ، وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن
ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب ، وتؤيده أصالة براءة الذمة من الزائد .
وكذا ورد في رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، وفي رواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وأما الرواية المشار إليها فهي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ( 3 ) ، وعمل عليها ابن الجنيد ، وهي ضعيفة بالسكوني ومنافاتها للأصل .
قوله : لو قال القابض هو رهن وقال المالك هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 237 ، التهذيب 7 / 174 .
( 2 ) التهذيب 7 / 174 .
( 3 ) الفقيه 3 / 197 ، التهذيب 7 / 175 .