ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل .
والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط .
وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير اذن ضمن العين والأجرة .
ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا .
وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن ان خاف جحود الوارث .
شرح
قال : كتبت إلى الكاظم عليه السلام - وساق القول إلى أن قال - فكتب عليه السلام : جميع الديان فيه سواء يتوزعون بينهم بالحصص ( 1 ) .
وكذا روى الشيخ في التهذيب بهذا السند وبسند آخر منه أبو عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وهما ضعيفان ، لان الشيخ ضعف ابن عيسى والأرمني في كتابه . هذا مع مخالفتهما للأصول ، فإن فائدة الرهن التقدم به على الغرباء والا لما كان وثيقة ، مع اشتمال الأول على المكاتبة .
قوله : وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 178 ، الفقيه 3 / 198 .
( 2 ) التهذيب 7 / 177 ، الفقيه 3 / 196 .