تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط . وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير اذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن ان خاف جحود الوارث .
شرح
قال : كتبت إلى الكاظم عليه السلام - وساق القول إلى أن قال - فكتب عليه السلام : جميع الديان فيه سواء يتوزعون بينهم بالحصص ( 1 ) . وكذا روى الشيخ في التهذيب بهذا السند وبسند آخر منه أبو عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وهما ضعيفان ، لان الشيخ ضعف ابن عيسى والأرمني في كتابه . هذا مع مخالفتهما للأصول ، فإن فائدة الرهن التقدم به على الغرباء والا لما كان وثيقة ، مع اشتمال الأول على المكاتبة . قوله : وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 178 ، الفقيه 3 / 198 . ( 2 ) التهذيب 7 / 177 ، الفقيه 3 / 196 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 172 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري