تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث . وله إحلافه ان ادعى عليه العلم . ولو باع الرهن وقف على الإجازة . ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح . ولو اذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل . ويلحق به مسائل النزاع . وهي أربع : -
شرح
هذه رواية السكوني موثقا عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشربه نفقته ( 1 ) . وأفتى بمضمونها الشيخ في النهاية والتقي . وقال ابن إدريس : لا يجوز للمرتهن التصرف فيه بالركوب ولا غيره ، للإجماع على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ، وأما الإنفاق فإن يتبرع به المرتهن فلا رجوع به والا فله الرجوع . أقول : الحق أن الكلام ليس كما قاله الشيخ على إطلاقه ولا كما قاله ابن إدريس : أما الأول فلأنه ان أراد الشيخ أن مع عدم إمكان استيذان الراهن أو من قام مقامه في الإنفاق وفي التصرف يكون للمرتهن ذلك ولا يكون ثم زيادة على أحدهما فهو حق ، وعليه تحمل الرواية ، وان كان مع إمكان ذلك والتفاوت فممنوع ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 195 ، التهذيب 7 / 175 .