تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف . ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن . والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى .
شرح
الفساد ، فلا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة لتأخرها ، وهو قوله في المبسوط . ومن أن المانع تعلق حق المرتهن وحيث أجاز فقد زال المانع لدلالة الإجازة على الرضا . والأشبه الجواز لابتناء العتق على التعليق مع حصول شرطه . وهنا فوائد : ( الأولى ) لو باع الراهن أو آجر ولم يجز المرتهن واتفق فك الرهن فهل تكون العقود لازمة أم لا ؟ يحتمل المنع ، لعدم الشرط واللزوم لانتفاء المانع وهو اختيار العلامة . ( الثانية ) لو باع المرتهن في غير موضع البيع فأجاز الراهن صح وإلا بطل . ( الثالثة ) لو عتق المرتهن تردد المصنف في الشرائع من حصول الإجازة ومن حيث النهي . والأقوى البطلان ، لعدم الملك الذي هو شرط . قوله : وفي الميت رواية أخرى هذه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 171 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري