( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف .
ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل .
وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة .
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن .
والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى .
شرح
الفساد ، فلا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة لتأخرها ، وهو قوله في المبسوط . ومن أن المانع تعلق حق المرتهن وحيث أجاز فقد زال المانع لدلالة الإجازة على الرضا .
والأشبه الجواز لابتناء العتق على التعليق مع حصول شرطه .
وهنا فوائد :
( الأولى ) لو باع الراهن أو آجر ولم يجز المرتهن واتفق فك الرهن فهل تكون العقود لازمة أم لا ؟ يحتمل المنع ، لعدم الشرط واللزوم لانتفاء المانع وهو اختيار العلامة .
( الثانية ) لو باع المرتهن في غير موضع البيع فأجاز الراهن صح وإلا بطل .
( الثالثة ) لو عتق المرتهن تردد المصنف في الشرائع من حصول الإجازة ومن حيث النهي . والأقوى البطلان ، لعدم الملك الذي هو شرط .
قوله : وفي الميت رواية أخرى
هذه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص