ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .
ولو كان دينان ، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .
ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
الثاني في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة .
شرح
قلت : فيه نظر ، إذ لا يلزم من تبعيته في الملك بتبعيته في تعلق الرهن به ، وأما حمل المدبرة فتغليب لجانب العتق .
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف بعدم دخوله ، واختاره العلامة . وهو الأقوى ، لأصالة عدم الدخول .
قوله : ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا
لم نسمع في ذلك خلافا ، لكن لو تجدد الزرع هل يجبر الراهن على إزالته قال الشيخ لا ، لأنه تصرف في المنافع وهي غير داخلة في الرهن ، ولأصالة عدم الجبر . وقيل نعم ، لان بقاء الزرع تصرف في الأرض ، وهو ممنوع كالمتاع في الدار ، ولتضرر الدائن لو أراد بيع الأرض المشغولة فيقل الراغب ، واختاره المصنف في الشرائع .
قوله : ويشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة
للحق المرتهن عليه شرطان :
( الأول ) ثبوته في الذمة ، فلو لم يكن ثابتا في الذمة كالأمانات بأسرها لم يصح الارتهان عليها ، وكذا ما حصل سببه ولم يثبت بعد في الذمة كالدية قبل استقرار الجناية .
ثم الثابت في الذمة قد يكون مالا وهو ما يلحقه الملك قائما بذاته كالدنانير