تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان دينان ، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما . ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا . الثاني في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة .
شرح
قلت : فيه نظر ، إذ لا يلزم من تبعيته في الملك بتبعيته في تعلق الرهن به ، وأما حمل المدبرة فتغليب لجانب العتق . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف بعدم دخوله ، واختاره العلامة . وهو الأقوى ، لأصالة عدم الدخول . قوله : ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا لم نسمع في ذلك خلافا ، لكن لو تجدد الزرع هل يجبر الراهن على إزالته قال الشيخ لا ، لأنه تصرف في المنافع وهي غير داخلة في الرهن ، ولأصالة عدم الجبر . وقيل نعم ، لان بقاء الزرع تصرف في الأرض ، وهو ممنوع كالمتاع في الدار ، ولتضرر الدائن لو أراد بيع الأرض المشغولة فيقل الراغب ، واختاره المصنف في الشرائع . قوله : ويشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة للحق المرتهن عليه شرطان : ( الأول ) ثبوته في الذمة ، فلو لم يكن ثابتا في الذمة كالأمانات بأسرها لم يصح الارتهان عليها ، وكذا ما حصل سببه ولم يثبت بعد في الذمة كالدية قبل استقرار الجناية . ثم الثابت في الذمة قد يكون مالا وهو ما يلحقه الملك قائما بذاته كالدنانير