ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك .
ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه . وهو لازم من جهة الراهن .
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح . ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن . نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن .
شرح
قوله : ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح
أي لم يصح البيع لتعلقه على المدة ، ويكون مضمونا لقبضه بالبيع الفاسد .
قوله : ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن . نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل
لا خلاف في عدم دخول الزوائد الحاصلة عند الارتهان الا مع اشتراطها ، وان كان ابن الجنيد قال بدخولها مطلقا ، فإن الإجماع انعقد بعده على عدم الدخول . وانما الخلاف في ما تجدد منفصلا كالولد والصوف لا متصلا كالسمن والطول ، فإنه لا خلاف في دخوله .
ولو تجدد فقال الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس بدخول المنفصل المتجدد ، ولم نجد لهم دليلا سوى ادعاء بعضهم الإجماع .
واحتج بعض الفضلاء على الدخول بأنا إذا شككنا في مالك النماء في غير هذه الصورة أهو زيد أو عمرو حكمنا بتبعيته لأصله ودخوله في ملك مالك أصله ولهذا حكم الأصحاب أن حمل المدبرة بعد التدبير مدبر كأنه عند الإطلاق ، ولا قائل بالفرق .