ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما
شرح
والا فلا .
إذا عرفت هذا فلو أراد اختصاص كل واحد منهما بواحد من تلك الديون فلهما وسائل :
« 1 » - أن يصطلحا على اختصاص أحدهما بما على زيد والآخر بما على عمر وعلى الأقرب .
« 2 » - أن يبيع أحدهما الآخر سلعة بقدر حصته من الدين على زيد فيقبل ثم يبيع القابل عليه تلك السلعة بقدر حصته على عمرو فيقبل ، فيختص القابل الأول بما على زيد والثاني بما على عمرو .
« 3 » - أن يبيع كل منهما حصته من الدين على صاحبه بمال معين أو دين حال ويحيل به على الغريم الأخر .
« 4 » - قال العلامة ان يحيل كل منهما صاحبه بحصته ويقبل المدينان صح ( 1 ) .
وفيه نظر ، لأنه إذا لم يسبق دين فلا أثر له ، لأنه توكيل في المعنى ، وان سبق دين فهو القسم الثالث .
وهذا البحث بطوله متفرع على قول الشيخ واتباعه من أنه إذا باع الشريكان سلعة فما قبض من الثمن لهما . وابن إدريس منع ذلك ، بل إذا قبض أحدهما حصته وقعت له كما لو أبرأ أو وهب أو صالح ، فان حقه يسقط ويبقى حق صاحبه .
قال العلامة : الفرق حاصل ، فان ما ذكره إسقاط بخلاف القبض فان المقبوض عين المال المشترك .
قوله : ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم ان يدفع أكثر مما
هامش
( 1 ) راجع كتاب الدين من القواعد .