تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما
شرح
والا فلا . إذا عرفت هذا فلو أراد اختصاص كل واحد منهما بواحد من تلك الديون فلهما وسائل : « 1 » - أن يصطلحا على اختصاص أحدهما بما على زيد والآخر بما على عمر وعلى الأقرب . « 2 » - أن يبيع أحدهما الآخر سلعة بقدر حصته من الدين على زيد فيقبل ثم يبيع القابل عليه تلك السلعة بقدر حصته على عمرو فيقبل ، فيختص القابل الأول بما على زيد والثاني بما على عمرو . « 3 » - أن يبيع كل منهما حصته من الدين على صاحبه بمال معين أو دين حال ويحيل به على الغريم الأخر . « 4 » - قال العلامة ان يحيل كل منهما صاحبه بحصته ويقبل المدينان صح ( 1 ) . وفيه نظر ، لأنه إذا لم يسبق دين فلا أثر له ، لأنه توكيل في المعنى ، وان سبق دين فهو القسم الثالث . وهذا البحث بطوله متفرع على قول الشيخ واتباعه من أنه إذا باع الشريكان سلعة فما قبض من الثمن لهما . وابن إدريس منع ذلك ، بل إذا قبض أحدهما حصته وقعت له كما لو أبرأ أو وهب أو صالح ، فان حقه يسقط ويبقى حق صاحبه . قال العلامة : الفرق حاصل ، فان ما ذكره إسقاط بخلاف القبض فان المقبوض عين المال المشترك . قوله : ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم ان يدفع أكثر مما
هامش
( 1 ) راجع كتاب الدين من القواعد .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 159 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري