ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط .
ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه .
وكذا لو اختلفا في القيمة .
شرح
في بعض نسخ الكتاب " ولا يجمع بينهما الواحد " أي لا يجمع بين الشراء
والبيع الشخص الواحد فيكون موجبا قابلا . والمشهور " لواحد " بغير الف ، وله حينئذ تفسيران : أحدهما أنه لا يجمع بين الأجرتين لشخص واحد ، بمعنى أنه لا يأخذ أجرة البيع من الاذن فيه كلها ولا أجرة الشراء من الاذن فيه كلها بل يأخذ من كل واحد أجرة ما فعل له ، فيأخذ أجرة الإيجاب من الاذن في البيع وأجرة القبول من الاذن في الشراء . وثانيهما أنهما إذا أمراه بالبيع والابتياع فالأجرة على السابق ، وان اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فالأجرة عليهما وكذا ان تلاحقا وكان الغرض مجرد العقد ، وان لم يكن الغرض مجرد العقد بل السمسرة لكل واحد منهما فللواسطة أجرتان على قدر العملين .