خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع .
وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري . وكذا أجرة مشتري الأمتعة .
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الأمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد .
شرح
أقول : في كلام العلامة جوابا عن الرواية نظر : بأن حمل البيع على الضمان على تقدير جوازه مجازا لا يوجب أن يدفع المديون ما عليه لا كله ولا بعضه ، لكونه ضمانا حصل بغير اذنه كما دلت عليه الرواية ، وكذا على تقدير الفساد ، فإن المشتري العالم بالفساد أدى دينه بغير اذنه فليس له الرجوع عليه . نعم مع جهله له الرجوع على البائع ، ومع التعذر يأخذ من المديون قصاصا قدر ما دفع .
وأما استضعافه للشبهة فجيد ، والأولى عندي حمل الرواية على أن البائع شرط على المشتري إبراء المديون من الزائد أو شرط عليه أخذ قيمة المدفوع ثمنا لا غير ، والشرط أملك ، وانما يبتاع لنا هذا الحمل جمعا بين عموم " وأحل اللَّه البيع " المقتضي لتملك المبيع جملة وبين صحة الرواية القابلة للتأويل ، والشرط غير ممتنع حصوله . وهو أولى من حملها على الضمان أو الفساد .
قوله : ولو جمع ( 1 ) بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الأمر به ولا يجمع بينهما لواحد
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : وإذا جمع .