الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم الإقباض .
الخامسة - عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم .
فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل ، أو صنعة .
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل : يصح .
والأشبه : المنع ، للجهالة .
شرح
الجنس مطلقا ، أما بالجنس فمع التساوي يجوز ، ومع عدمه خلاف منعه الشيخ محتجا بالروايات ، وجوزه المفيد والحليون للأصل وعدم ما يدل على المنع إذ المبيع هو السلعة الثابتة في ذمة البائع لا الثمن ، فلا يكون ربا . وتؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام مرسلا ( 1 ) ، وحملوا الأول على الكراهية .
( السابعة ) لو تعذر البعض قبض الموجود وتخير في الباقي وطالب بحصته من الثمن لو فسخ ، وهل للمسلم إليه حينئذ خيار ؟ يحتمل ذلك لتبعض الصفقة عليه ، أما لو كان التعذر بتفريطه فلا خيار له .
قوله : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل يصح والأشبه المنع للجهالة
القائل بالصحة الشيخ ، ويكون الصوف شرطا لا معقودا عليه ، فان المعقود عليه لا يكون الا دينا . ولو كان جزء من المبيع جاز أيضا وتكفي مشاهدته ويكون العقد مشتملا على بيع وسلف ان شرط الأجل في الجزء الأخر .
وابن إدريس منع ذلك ، واختاره المصنف وعلله بالجهالة لكون الصوف
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 185 ، التهذيب 7 / 30 ، الوسائل 13 / 69 ، الاستبصار 3 / 75 .