ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن .
النظر الثالث : في لواحقه وهي قسمان :
( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك الا مع الاذن ، ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى .
ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك ان استبقاه أو باعه .
ولو أعتقه فروايتان : إحداهما يسعى في الدين ، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر .
شرح
مجهولا ، وقد تقدم بطلان قولهما .
قوله : ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح ( 1 ) بعينه لم يضمن
من شرائط صحة عقد السلم استناد المسلم فيه إلى ما لا يحيل عادة ، فلو إستنده إلى قراح بعينه أو بستان بعينه أو قرية قليلة الزرع بطل العقد . ولا كذا لو إستنده إلى رستاق كبير ، فإنه يصح .
وقول المصنف " لم يضمن " يدل على أنه صحيح لكنه غير لازم للمسلم اليه وليس بشيء ، بل الأجود ما ذكرناه .
قوله : ولو أعتقه فروايتان إحداهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى ، وهو الأشهر
أما رواية السعي فعن عجلان عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ومثلها رواية الأكفاني
هامش
( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر ، والجمع أقرحة .
( 2 ) التهذيب 8 / 248 .