وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين .
فان باعه بما هو حاضر صح . وكذا ان باعه بمضمون حال .
ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين .
وقيل يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين .
الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح .
شرح
في بيع ما لم يقبض فلا وجه لإعادته .
قوله : وكذا بيع الدين ، فان باعه بما هو حاضر صح وكذا ان باعه بمضمون حال ، ولو شرط تأجيل الثمن قيل يحرم لأنه بيع دين بدين ، وقيل يكره وهو الأشبه
المشهور أن الدين المؤجل لا يجوز بيعه قبل حلوله مطلقا . قال ابن إدريس لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه ويلزمه بطريق التنبيه تحريم بيعه على غيره بطريق الأولى .
وجوز العلامة بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل .
أما الدين الحال فيجوز بيعه بالعين الحاضرة وكذا بالدين الحال ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله " بمضمون حال " ، أما بيعه بالمؤجل ففيه القولان المشار إليهما ، والأول قول ابن إدريس وهو التحريم ، والثاني قول الشيخ واختاره المصنف ، لأصالة الصحة وضعف حجة ابن إدريس كما مثله في بيع الدين بالدين . نعم يكره ذلك لشبهه ببيع الدين بالدين .