تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين . فان باعه بما هو حاضر صح . وكذا ان باعه بمضمون حال . ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين . وقيل يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين . الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح .
شرح
في بيع ما لم يقبض فلا وجه لإعادته . قوله : وكذا بيع الدين ، فان باعه بما هو حاضر صح وكذا ان باعه بمضمون حال ، ولو شرط تأجيل الثمن قيل يحرم لأنه بيع دين بدين ، وقيل يكره وهو الأشبه المشهور أن الدين المؤجل لا يجوز بيعه قبل حلوله مطلقا . قال ابن إدريس لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه ويلزمه بطريق التنبيه تحريم بيعه على غيره بطريق الأولى . وجوز العلامة بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل . أما الدين الحال فيجوز بيعه بالعين الحاضرة وكذا بالدين الحال ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله " بمضمون حال " ، أما بيعه بالمؤجل ففيه القولان المشار إليهما ، والأول قول ابن إدريس وهو التحريم ، والثاني قول الشيخ واختاره المصنف ، لأصالة الصحة وضعف حجة ابن إدريس كما مثله في بيع الدين بالدين . نعم يكره ذلك لشبهه ببيع الدين بالدين .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 146 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري