تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولو دفع بالصفة وجب القبول ، وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر . الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب ، كان مخيرا بين الفسخ والصبر .
شرح
قوله : ولا كذا لو دفع أكثر الفرق بين وجوب قبول الأجود وعدم وجوب قبول الأكثر أن الزيادة العينية تحتاج في تملكها إلى عقد غير العقد الواقع على الناقص ولا يجب قبوله ، ولأنه اما بعوض أو بغير عوض ، والأول معاوضة جديدة وليس البحث فيها ، والثاني يكون هبة فيحتاج إلى عقد الهبة ، فإن فعل فهو تملك بعقد ولا يجب قبوله أيضا ولاشتماله على المنة وان لم يفعل كان إباحة ولا يجب قبولها أيضا ، ولاشتمالها على المنة . وأما الزيادة في الصفة فلا يحتاج إلى عقد ، بل هي تابعة للعقد الأول والمدفوع جزء من جزئيات ما وقع عليه العقد إذا لم يشتمل على نقص يجب قبولها بدفع البائع فمن ثم وقع الفرق . قوله : إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر . هذا قول الشيخ معتمدا على روايتي عبد اللَّه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وعبد اللَّه بن بكير في الصحيح عنه عليه السلام أيضا ( 2 ) . نعم لا ينفسخ العقد بمجرد التعذر ، لأصالة بقائه على ما كان ولان تناول التسليم
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 185 ، التهذيب 7 / 28 ، الوسائل 13 / 68 . ( 2 ) التهذيب 7 / 31 ، الاستبصار 3 / 74 ، الوسائل 13 / 72 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 147 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري