( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .
( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد .
( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل :
الأولى - لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وان لم يقبضه ، على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره .
شرح
وأجيب بأنه " ص " نهى عن الغرر قبل ذلك ، ولا شك أن عدم تقدير الثمن غرر .
وتوقف العلامة في الاكتفاء بها في المذروع ، وقطع الشيخ باشتراط ذرعه وفيه نظر من حيث عدم الاشتراط في بيعه وكذا هنا .
قوله : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وان لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره
نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن بيع السلم قبل حلوله ، والمراد بيع المسلم فيه ، سماه سلما تسمية الشيء بالمصدر . وانعقد الإجماع على ذلك .
وأما بعد حلوله : فأما مع قبضه فيصح إجماعا ، وأما مع عدم قبضه فيصح على من هو عليه إجماعا ، وأما على غيره ففيه خلاف : قال الشيخ يصح ، ومنعه ابن إدريس محتجا بأنه مجهول لأنه ليس بحاضر ولا يعرفه البائع حتى يبيعه بالوصف .
وهذا كلام في غاية السقوط ، لأن المشتري لا بد أن يكون قد اشتراه بالوصف والا لما صح بيعه ، وحينئذ يبيعه بذلك الوصف ، وهو المطلوب . وقد تقدم البحث