والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه .
الأولى - الشروط . وهي خمسة : -
( الأول ) ذكر الجنس والوصف .
فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود .
ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه .
( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض .
شرح
أو بلد غربة فلا بد من ذكره ، والا بطل لعدم أولوية بعض الأمكنة دون بعض ، ولأدائه إلى النزاع لو لم يذكر ، لأنه ربما يؤدي إلى مئونة حمل أو خوف في الطريق .
قوله : وكل ما يمكن ضبطه
يريد به من الأمتعة لا مطلقا ، فإنه لا يجوز في النقدين وان ضبطا ، ولهذا يجوز إسلاف الاعراض بعضها في بعض وإسلاف الاعراض في النقود وبالعكس ، ولا يجوز النقد في مثله .
ومنع الحسن من اسلاف غير النقدين ، وكذا منع ابن الجنيد من عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت ، ومنع أيضا من إسلاف الجارية . والكل ضعيف .
قوله : الثاني قبض رأس المال قبل التفرق ( 1 )
هامش
( 1 ) قال في الخلاف : من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق . وقال :
دليلنا أنا أجمعنا على إنه من قبض الثمن صح العقد ولم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن فوجب اعتبار ما قلناه .