تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
منهما لنفسه وقلنا العبد لا يملك ، اما إذا اشتريا للموليين فان عقد السابق يصح مطلقا وعقد المسبوق يكون موقوفا على إجازة مولاه كما حكم به في الاقتران وكذا نقول إذا اشترى أحدهما لنفسه والآخر لمولاه وقلنا العبد لا يملك ، فان السابق إذا اشترى لنفسه يبطل عقده والمسبوق إذا اشترى لمولاه يصح عقده . ( الثانية ) حكمه أن مع اشتباه السبق أو السابق يحكم بالقرعة يستلزم طرح رواية المساحة بالكلية . وفيه نظر ، لأنها مع دلالتها على السبق لا وجه للقرعة ، وكما إذا كان طريق أسرعهما عدوا أقصر أو مساويا أو تساويا عدوا وتفاوتا طريقا ، فإنه يتعين العمل بها ، وأما مع عدم دلالتها - بأن يكون طريق أسرعهما عدوا أطول وطريق أبطأهما أقصر - فلا شك أن العمل بالقرعة أولى هنا . ( الثالثة ) فرقه بين كونهما وكليلين أو مأذونين وان الثاني يتوقف على الإجازة دون الأول . مشكل فان الاقتران ان اقتضى بطلان الاذن فليقتض بطلان الوكالة وان لم يقتض لم يقتض بطلان الوكالة . ويمكن أن يجاب عن هذا بأن العادة جارية باختصاص الاذن بالمملوك ، أما الوكالة فلا لجوازها لعبد غيره . ( الرابع ) انه لم يذكر حكم ما لو كان أحدهما وكيلا والآخر مأذونا ، فنقول حكمه على ما ذكر صحة شراء الوكيل مطلقا ، وأما المأذون فان تقدم شراؤه للآخر على شراء الآخر له صح والا بطل . وفيه نظر ، بل يكون موقوفا على الإجازة كما قلناه .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 139 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري