( التاسعة ) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .
ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء .
وقيل : تقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا .
وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .
شرح
وحكى في موضع آخر منه جوازه .
قيل إنه استخراج من الرواية المذكورة . وليس بشيء ، لأنه ليست صريحة فيه .
قال العلامة : ويمكن القول بجواز ذلك إذا كانا متساويين من كل وجه ، فإنه لا استبعاد في بيع أحدهما لا بعينه ، كما لو باعه قفيزا من الصبرة .
قلت : الاستبعاد في وقوع هذا الفرض لا في البيع على تقدير وقوع الفرض فإنه جائز على الثاني .
قوله : وقيل تقوم بمجرد الوطي
قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) استنادا إلى رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ومضمونها أن عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها الأصلي .
وقال ابن إدريس : الصحيح أنه لا يلزم مع عدم الحيل الا بعض الحد وبعض أرش البكارة ان كانت بكرا والا فلا أرش ولا مهر الا أن تكون مكرهة فيلزمه قدر
هامش
( 1 ) النهاية : 410 .
( 2 ) التهذيب 7 / 72 ، الكافي 5 / 217 .