( العاشرة ) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق .
ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب .
فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع بينهما .
شرح
حصص الشركاء منه ومع الاحبال يلزمه حصتهم يوم جني عليها .
واختاره المصنف عملا بأصالة البراءة ، وبأن التقويم على خلاف الأصل ترك العمل به في صورة الاحبال فبقي معمولا به في غيرها . نعم لو كانت بكرا لزمه الأرش ، وهو ما بين القيمتين .
وقال العلامة - ونعم ما قال - يلزمه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ان لم تقوم عليه حبلى ، والمهر مع الإكراه ولا يدخل فيه أرش البكارة بل يلزم الأمران ، ثم إنه يسقط من ذلك كله قدر نصيب الواطي . ولو أراد بعض الشركاء أخذها بقيمتها فله ذلك الا مع الإحبال ، فإنه صارت أم ولد .
قوله : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما
كون الحكم للسابق ومع الاشتباه بمسح الطريق رواه أبو خديجة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وأما رواية القرعة بينهما ( 2 ) فهي مرسلة ذكرها الشيخ في التهذيب وعمل بها في النهاية والاستبصار على تقدير اتفاق العقدين .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 72 ، الاستبصار 3 / 82 الكافي 5 / 218 وفيه " أبو سلمة " بدل
" أبى خديجة " .
( 2 ) الكافي 5 / 218 ، التهذيب 7 / 73 ، الوسائل 13 / 46 .