وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبههما : الرجوع .
( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وان كان للإمام بعضه أو كله .
شرح
وكأنه إشارة إلى رواية طلحة بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام ( 1 ) . لكن طلحة ضعيف .
والثاني قول ابن إدريس ، ولا أعرف له وجها سوى الحمل على الحرة الموطوءة بالشبهة . قيل إنه قياس مع وجود النص على خلافه . قلت : نمنع كون ذلك قياسا ، بل هو من اتحاد طريق المسألتين .
قوله : وفي رجوعه بالعقر قولان أشبههما الرجوع
لا خلاف في رجوعه بالثمن وقيمة الولد . وفي العقر قولان : قال ابن إدريس لا رجوع لحصول العوض في مقابلته وهو الانتفاع بالبضع ، وقال غيره - وهو الأصح - له الرجوع ، لأن البائع إباحة بغير عوض فهو حينئذ مغرور فيكون الغار ضامنا .
هذا البحث كله على تقدير الجهل من المشتري ، أما لو كان عالما باستحقاقها فلا رجوع له بشيء من العقر ولا الثمن مع تلفه في يد البائع والولد رق لسيدها فإن كان حاصلا عن وطي إكراه كان للسيد مهر أمثالها على الواطي .
قوله : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وان كان للإمام بعضه أو كله
لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا ، فان ذلك كله مباح للشيعة حال الغيبة سواء كان كله للإمام كما إذا كان غزو السرية بغير اذنه أو بعضه له كما في صورة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 281 ، الفقيه 3 / 266 . وطلحة بن زيد بتري إلا أنه قال في الفهرست : عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد .