( الخامسة ) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق .
وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا .
وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا .
ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع .
شرح
( الثالثة ) طرد في المبسوط الحكم في أم الولد ، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة وأفسد البيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم . وخص الشيخ في النهاية الحكم بالأم ، وعليه الحليون .
( الرابعة ) ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة ، وقيل يكره أيضا ويقرب التفصيل وهو أنه مع التميز والاضطلاع ( 1 ) بالقيام بالضروريات لا كراهية والا فالكراهية .
( الخامسة ) لا يختص المنع من التفرقة بالبيع بل يعم كل انتقال باختيار المالك اما لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحق فلا منع من ذلك .
قوله : وله عقرها ( 2 ) نصف العشر ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا ، وقيل يلزمه مهر أمثالها
الأول قوله في المبسوط لأنها جارية موطوءة بالشبهة وقد نقصت قيمتها بالوطي فيكون للمولى قدر النقصان ، كما يثبت ذلك في غيره من المواضع .
قال في الشرائع انه مروي .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : والاصلاح بالقيام .
( 2 ) العقر بضم العين المهملة : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر .