ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر . ولو وطئها عزل . ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا .
( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا .
وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغنى عن الرضاع . ومنهم من حرم .
شرح
ونازع ابن إدريس في المسألتين ، فأوجب فيهما الاستبراء ، لان فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما وجب عليه ، ولرواية ابن سنان الأخرى ( 1 ) ، وحملها العلامة على الكراهية .
قوله : ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر - إلخ
هذا الكلام ليس على إطلاقه ، فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلل له فلا يجوز مطلقا حتى تضع ولو دبرا ، وان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح وكذا المجهول الحال . فلم يبق حينئذ إلا تقييد ما ذكره بالزنا ، إذ هو وان لم يكن محترما لكن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وليس له محمل الا عليه ، فيكون هو المراد .
نعم قال في الشرائع أربعة أشهر وعشرا ، وعليه الفتوى ، وذلك على التحريم أما بعد المدة المذكورة قبل الوضع فهو مكروه ، ولو فعل عزل ، وان لم يعزل كره بيع الولد .
قوله : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين ، وقيل إن يستغنوا عن الرضاع ، ومنهم من حرم
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 212 / الفقيه 3 / 282 .