ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها .
فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان .
وقيل : يحفظها كاللقطة .
ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ، وكان حسنا .
شرح
وجوب الخمس فيه فان نصفه للإمام ، وذلك كالمأخوذ سرقة لا مجاهرة .
قوله : ولو اشترى أمة سرقت من ارض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل يحفظها كاللقطة ، ولو قيل تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا .
صورة رواية مسكين عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح . قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا . قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه . قال فليستسعها ( 1 ) . وعمل بها الشيخ في النهاية كما صدر به المصنف المسألة ، ولا شك أنها مخالفة للأصول من وجوه :
( الأول ) ردها على البائع ، وذلك غير جائز ، لأن غير مالك لها والرد انما هو على المالك أو وارثه ، إذ الفرض أنها مملوكة لكن أموال أهل الذمة لهم .
( الثاني ) انه يردها على الوارث مع عدم البائع ويأخذ الثمن منه . وهذا أيضا مخالف للأصل ، بل يؤخذ من التركة ان وجدت .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 83 .