( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، وكل يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا .
ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب .
ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه .
شرح
غلط إذ لا ضرورة ماسة إلى ذلك " وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى " ( 1 ) ، إذ الفرض أن الثمن لازم لذمة البائع وان أهل الذمة يجب الدفع عنهم مع القيام بشرائط الذمة والذب عن أموالهم ، مع أنه يلزم شيخنا رحمه اللَّه ان كل مؤمن تلف له مال أو غصب منه وتعذر الرجوع على المتلف والغاصب أنه يجوز دفع عوضه من أموال أهل الذمة . وهو باطل إجماعا ، فإذا الأجود ما قاله المصنف والعلامة .
قوله : إذا دفع إلى مأذون ما لا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج وكل يقول اشترى بمالي - إلى آخره
هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ، وصورة الرواية أن علي بن أحمد بن أشيم - بضم الهمزة وإسكان الياء وقيل بفتح الهمزة والياء مهموزة - روى عن الباقر عليه السلام : سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة
هامش
( 1 ) سورة النجم : 38 .