( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط .
( الثالثة ) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، ان كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما ، ان لم تحض وكانت في سن من تحيض .
وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع .
ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة .
ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء .
شرح
فقال في الشرائع انه يملك لكنه محجور عليه .
والتحقيق أن نقول : ان أريد بالملك جواز الانتفاع فلا شك أنه يملك بهذا المعنى ، لان له الانتفاع بما يخصه به سيده ، ولهذا جاز تحليل أمته لعبده .
وأيضا يجوز تمكينه من الهدي في الحج إجماعا . وان أريد بالملك ما ليس لغيره منعه فهو غير مالك بهذا المعنى ، لان جميع ما يخصه به مولاه له منعه منه . والحاصل أنه يملك ملكا غير تام .
قوله : وأمة المرأة ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء
هذا قول الشيخ في النهاية ، واختاره العلامة ، لأن الغرض من الاستبراء العلم بفراغ الرحم ، ومع كونها للمرأة لا وطي في البين ظاهرا ، فيحصل الظن بالفراغ وكذا مع اخبار العدل ، وتؤيده رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 172 ، الكافي 5 / 473 ، الاستبصار 3 / 358 .