ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني ، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه .
شرح
العين ، ولما لم يكن الحمل يفرد بالبيع لم يكن مضمونا . وعند العلامة ان المبيع وكل صفاته التي لها جزء من الثمن يسمى ما قابلها أرشا أو جزء بالتقسيط وان لم يفرد بالبيع .
( الرابعة ) في قول المصنف ما لم يشترط المشتري فائدة ، وهو أن الحمل وان لم يفرد بالبيع يصح اشتراطه في بيع صحيح ، كما لو باع سلعة وشرط في البيع كون حمل دابة أو أمة للمشتري وان لم يكن الأم مبيعة .
قوله : ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
كما يصح بيع كل الحيوان كذا يصح بيع بعضه لكن بشرطين :
( الأول ) كونه مشاعا ، فلا يصح معينا كرأسه ورجله ، لان مقدورية التسليم وعدم الضرر شرطان في المعاملة الصحيحة ، وهما غير حاصلين مطلقا على تقدير كون المبيع جزء معينا لجواز مطالبة المشتري بحقه .
( الثاني ) كونه معلوما بالنسبة كالربع والثلث ، إذ الجهالة ملزومة للغرر المنهي عنه .
إذا عرفت هذا فاعلم أنه كلما صح بيعه صح استثناؤه ، فيصح بيع الدابة إلا ربعها مشاعا ، وما لا يصح بيعه لا يصح استثناؤه فلا يصح بيعها إلا رأسها ، إذ الاجزاء غير معلوم وان كان مشاعا . هذا كله في الحيوان الحي ، أما المذبوح فيصح فيه بيع جزء المشاع والمعين بشرط المعلومية فيهما .
قوله : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون