تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط . وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز .
شرح
قلت : وعندي في كلام هذا الفاضل نظر : أما أولا : فلان حكمه بجهالة المستثنى مستلزم لجهالة قيمته فكيف يكون البائع شريكا بقدرها ، لأنه رجوع إلى جهالة . وأما ثانيا : فلمنع المعارضة بالمشاع ، إذ الفرق حاصل بينه وبين المعين فإنه مع المعين للمشتري المطالبة بحقه لتعيينه فيتضرر لو أجبر على إبقائه . وأما المشاع فليس له المطالبة به لعدم تعيينه بل هو شائع في كل جزء . قوله : وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز هذه رواها الشيخ في التهذيب والكليني عن ابن محبوب عن رفاعة عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) . وأفتى بمضمونها الشيخ والقاضي ، ونصره العلامة في المختلف بدلالة " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ( 2 ) والمؤمنون عند شروطهم ( 3 ) وبأصالة الجواز .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 212 ، التهذيب 7 / 71 . ( 2 ) سورة المائدة : 1 . ( 3 ) التهذيب 7 / 22 .