الفصل السابع
( في بيع الحيوان )
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ، ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه .
ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار .
شرح
ووجه الدلالة أن يأخذ في تقدير مصدر منكر وقع في سياق النفي ، فيعم الأخذ والأكل والحمل وغير ذلك ، والتخصيص يحتاج إلى دليل .
ان قلت : لم لا يحمل الأخذ هنا على الحمل فلا يكون منافيا لقول الشيخ ولرواية ابن مروان .
قلت : لو كان المراد الحمل لكان أخص من السؤال ، فإن السؤال وقع عن التناول وهو أعم من الحمل والأكل كما قلناه ، والأخص ليس بجواب تام . نعم قد يقع الأخص جوابا مع دلالته على المراد بالسؤال عن الأعم ، كما إذا سئل عن استعمال ماء البحر فيجاب بجواز الوضوء منه ، فإنه لا فرق بين الوضوء وغيره . وهنا ليس كذلك .
وأما الروايتان المذكورتان فحملهما العلامة على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة . وهو حسن .
قوله : ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار
يريد به الحادث في الثلاثة لا يمنع من الرد بأصل خيار الحيوان ، ونقل المصنف في درسه عن شيخه ابن نما أن الرد بالعيب . وتظهر فائدة الخلاف