تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .
شرح
قوله : وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد روى الشيخ وابن بابويه عن محمد بن مروان قال : قلت للصادق عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها . قال : كل ولا تحمل . قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم فيها . قال : اشتروا ما ليس لهم ( 1 ) . وعن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام : الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة وغير ضرورة . قال : لا بأس ( 2 ) . فأفتى الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والقاضي بجواز الأكل من الثمرة وعداه إلى الشجر والزرع ، وقال في المسائل الحائرية بالتخصيص بالثمرة لتخصيص النص المذكور بها ، وهي تختص عرفا بثمرة النخل . والمصنف تردد في الزرع والخضر من كلامي الشيخ في الموضعين . نعم الزرع مذكور في رواية ابن أبي عمير . وأما العلامة فمنع في الكل . وهو الأجود ، لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه ، ولرواية الحسن بن يقطين صحيحا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 98 ، الاستبصار 3 / 90 . ( 2 ) التهذيب 7 / 93 ، الاستبصار 3 / 90 . ( 3 ) التهذيب 7 / 92 ، الاستبصار 3 / 90 .