ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية .
شرح
« 2 » - أن يباع بالحلول لا بالتأخير .
« 3 » - أن يكون الثمن تمرا من غيرها ، فلو كان منها لم يجز .
« 4 » - أن يكون من النخل ، فلا عرية في الشجر .
وخالف الشافعي في الأول والرابع ، وشرط بلوغها خمسة أوسق . والحق خلافه تمسكا بالنص في بيع العرية وتمسكا بتحريم المزابنة فيما فوق الواحدة .
نعم شرط الشيخ خامسا ، وهو التقابض قبل التفرق كالصرف . ومنعه ابن إدريس . وهو الحق ، لأصالة عدم الاشتراط وعدم الدليل الدال على مدعاه .
نعم الحلول شرط كما قلناه لأنه مزبون .
وقال المصنف والعلامة يحتمل الجواز في بيعها بتمر منها ، عملا بإذن المطلق .
وفيه نظر ، لأنا نقيده بالدليل العقلي ، وهو وجوب مغايرة الثمن والمثمن .
وبه قال ابن حمزة .
وقال بعض الفقهاء : يجب أن يماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها . وليس بشيء ، للأصل وعملا بظاهر الخبر الدال على بيعها مطلقا .
قوله : ويجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية
يمكن أن تكون هذه المسألة من فروع جواز بيع الشيء قبل قبضه ، وقد تقرر أنه جائز على كراهية ، خلافا لمن منع ذلك مطلقا أو في المكيل والموزون والثمرة حيث إنها والحالة هذه غير مكيلة ولا موزونة يمكن خروجها عن المنع ،