تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية .
شرح
« 2 » - أن يباع بالحلول لا بالتأخير . « 3 » - أن يكون الثمن تمرا من غيرها ، فلو كان منها لم يجز . « 4 » - أن يكون من النخل ، فلا عرية في الشجر . وخالف الشافعي في الأول والرابع ، وشرط بلوغها خمسة أوسق . والحق خلافه تمسكا بالنص في بيع العرية وتمسكا بتحريم المزابنة فيما فوق الواحدة . نعم شرط الشيخ خامسا ، وهو التقابض قبل التفرق كالصرف . ومنعه ابن إدريس . وهو الحق ، لأصالة عدم الاشتراط وعدم الدليل الدال على مدعاه . نعم الحلول شرط كما قلناه لأنه مزبون . وقال المصنف والعلامة يحتمل الجواز في بيعها بتمر منها ، عملا بإذن المطلق . وفيه نظر ، لأنا نقيده بالدليل العقلي ، وهو وجوب مغايرة الثمن والمثمن . وبه قال ابن حمزة . وقال بعض الفقهاء : يجب أن يماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها . وليس بشيء ، للأصل وعملا بظاهر الخبر الدال على بيعها مطلقا . قوله : ويجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية يمكن أن تكون هذه المسألة من فروع جواز بيع الشيء قبل قبضه ، وقد تقرر أنه جائز على كراهية ، خلافا لمن منع ذلك مطلقا أو في المكيل والموزون والثمرة حيث إنها والحالة هذه غير مكيلة ولا موزونة يمكن خروجها عن المنع ،