تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وهل يجوز بثمر من عيرها فيه قولان ، أظهرهما : المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ، وهي المحاقلة .
شرح
سكة مأبورة . ( الثانية ) يجب على المشتري تبقية الثمرة المؤبرة إلى أو ان قطعها ، والمرجع العادة في أخذ الثمرة . ( الثالثة ) لو انتقل النخل بغير البيع لم تكن الثمرة للمنقول اليه وان لم يؤبر ، سواء كان بعقد معاوضة أو لا . ( الرابعة ) لو انتقل غير النخل من أنواع الشجر بالبيع فالثمرة للناقل أبرت أولا ، اقتصارا على ما فهم من النقل . ( الخامسة ) لو انتقل النخل باشتراطه في عقد بيع ولم يكن مؤبرا فهل ثمرته للمنتقل إليه أم لا ؟ فيه إشكال ، ينشأ من كون سبب الملك هنا هو البيع ، ومن اختصاص السبب بمتعلقه وملك الآخر بالشرط والانتقال أقوى . والصلح ان قلنا إنه فرع فكالبيع والا فلا . وهو الأقوى . قوله : وهل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان أظهرهما المنع ورد شائعا أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ( 1 ) . أما المزابنة فهي لغة من الزبن ، وهو الدفع ، ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار . والمتبايعان كل منهما يدفع عن نفسه غبن صاحبه لو وقعا في هذا البيع لاشتماله على الغبن غالبا . وشرعا هو بيع التمر على رؤس النخل بتمر ، فهل يشترط في النهي أن يكون منهما أم لا يشترط حتى لو باعها بتمر موضوع على الأرض كان منهيا عنه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 143 ، الكافي 5 / 275 ، الاستبصار 3 / 91 .