ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع . وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أو ان بلوغها .
ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة .
ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة .
شرح
والجواز أشبه ، لأنا بينا أن غير المذكور يصح بيعه مع الضميمة ، وبينا أن الضميمة شيء يصح بيعه منفردا والبستان المدرك يصح بيعه منفردا ، فلزم من هذه المقدمات الجواز وهو المطلوب .
قوله : بعد التأبير فالثمرة للبائع
لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع ( 1 ) .
واتفق الكل على أن دلالة المفهوم هنا حجة ، وهو أنه إذا لم يؤبر يكون الثمرة للمشتري وان أطلع ، ولم يذكر في متن العقد الا أن يشترطه البائع ، كما أنه في الصورة الأولى يكون للبائع الا أن يشترطه المشتري .
ويتفرع على ذلك أنه لو أبر بعض البستان ثم باعه كان ثمرة المؤبر له وثمرة ما لم يؤبر للمشتري عملا بالمقتضي .
وهنا فوائد :
( الأولى ) الآبار لغة التلقيح ، قال الجوهري أبر فلان نخله أي لقحه ، ومنه
هامش
( 1 ) الوسائل 11 / 407 الباب 32 من أبواب احكام العقود .