وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر .
نعم لو ضم إليها شيء أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز .
ويجوز بيعها مع أصولها وان لم يبد صلاحها .
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .
شرح
وآله وسلم ( 1 ) ، وكذلك فسره به أهل اللغة .
وأما الثاني ففي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، ورواه أبو سعيد الخدري عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا يباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص طيبها ( 3 ) . قال المصنف هنا : والأول أشهر .
( الثانية ) يشترط في الضميمة أن يصح بيعها منفردة ، فلو ضم ما لا يصح بيعه لم يجز .
( الثالثة ) بيعها مع القطع مشروط بإمكان الانتفاع ، فلو خلا عنه لم يجز .
( الرابعة ) العام إشارة إلى زمن الثمرة ، أي ثمرة عام أو عامين .
( الخامسة ) كل موضع قلنا لا يصح البيع فيه يصح أن تجعل مشروطة التملك في عقد آخر كما يصح اشتراط الحمل .
قوله : وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو ان ينعقد الحب
هامش
( 1 ) الترمذي 3 / 529 ، ابن ماجة 2 / 747 .
( 2 ) التهذيب 7 / 88 ، 91 ، الاستبصار 3 / 86 ، 88 .
( 3 ) ابن ماجة 2 / 746 ، الترمذي 3 / 529 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري
10 / 54 .