تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر . نعم لو ضم إليها شيء أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز . ويجوز بيعها مع أصولها وان لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .
شرح
وآله وسلم ( 1 ) ، وكذلك فسره به أهل اللغة . وأما الثاني ففي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، ورواه أبو سعيد الخدري عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا يباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص طيبها ( 3 ) . قال المصنف هنا : والأول أشهر . ( الثانية ) يشترط في الضميمة أن يصح بيعها منفردة ، فلو ضم ما لا يصح بيعه لم يجز . ( الثالثة ) بيعها مع القطع مشروط بإمكان الانتفاع ، فلو خلا عنه لم يجز . ( الرابعة ) العام إشارة إلى زمن الثمرة ، أي ثمرة عام أو عامين . ( الخامسة ) كل موضع قلنا لا يصح البيع فيه يصح أن تجعل مشروطة التملك في عقد آخر كما يصح اشتراط الحمل . قوله : وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو ان ينعقد الحب
هامش
( 1 ) الترمذي 3 / 529 ، ابن ماجة 2 / 747 . ( 2 ) التهذيب 7 / 88 ، 91 ، الاستبصار 3 / 86 ، 88 . ( 3 ) ابن ماجة 2 / 746 ، الترمذي 3 / 529 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10 / 54 .