وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع .
وان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه . ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا .
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات .
وكذا يجوز ، كالرطبة جزة وجزات .
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
شرح
اختلف أيضا في بدو صلاح ثمرة الشجر على قولين :
« 1 » - ما ذكره المصنف ، وهو انعقاد الحب وتناثر الورد ، وهو المشهور .
« 2 » - قول الشيخ في المبسوط انه لا بدّ من الثمرة أي جريان الماء الحلو فيما يقتضي الحلاوة وطيب الأكل مثل التفاح والنضج في مثل البطيخ والتلون في ما يتلون وصفاء لونه . قال المصنف في الشرائع : والأول أشبه ، لأصالة عدم اشتراط زائد واقتصار على مورد النقل .
قوله : ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد والجواز أشبه
ينشأ من أن بعض المبيع مجهول وهو مقصود بالبيع فلا يصح ، وبه قال في المبسوط ، ومن أصالة الصحة وعموم الآية والرواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وهو عموم الروايات التي أوردها في التهذيب 7 / 84 ، 85 .