تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الفصل السادس ( في بيع الثمار ) لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها .
شرح
إذا عرفت هذا فالشيخ أطلق القول بعدم الصحة لو باع بدينار غير درهم للجهالة ، وابن الجنيد قال يجوز نقدا لا نسيئة لأنه لا يعلم قدره وقت الحلول . وأما العلامة فحكم في الصورة كلها بما قلناه الا الثالث والسابع فإنه حكم فيهما بالبطلان . وما قلناه أقرب . قوله : لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها - إلخ بيع ثمرة النخل على أقسام : « 1 » - قبل الظهور عاما واحدا لا يصح إجماعا . « 2 » - بعد ظهورها عامين يصح إجماعا . « 3 » - بعد ظهورها مع بدو صلاحها يصح إجماعا . « 4 » - بعد ظهورها ولم يبد صلاحها لكنه مع ضميمة أو يشترط القطع أو مع أصولها يصح إجماعا . « 5 » - قبل ظهورها عامين فصاعدا ، فيه تردد من أنه غرر وهو منهي عنه شرعا ، ومن الرواية لو نقصت سنة تمت في أخرى ( 1 ) فيجوز . ويؤيده عموم قوله
هامش
( 1 ) الوسائل 13 / 3 - 7 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 104 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري