الفصل السادس
( في بيع الثمار )
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها .
شرح
إذا عرفت هذا فالشيخ أطلق القول بعدم الصحة لو باع بدينار غير درهم للجهالة ، وابن الجنيد قال يجوز نقدا لا نسيئة لأنه لا يعلم قدره وقت الحلول .
وأما العلامة فحكم في الصورة كلها بما قلناه الا الثالث والسابع فإنه حكم فيهما بالبطلان . وما قلناه أقرب .
قوله : لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها - إلخ
بيع ثمرة النخل على أقسام :
« 1 » - قبل الظهور عاما واحدا لا يصح إجماعا .
« 2 » - بعد ظهورها عامين يصح إجماعا .
« 3 » - بعد ظهورها مع بدو صلاحها يصح إجماعا .
« 4 » - بعد ظهورها ولم يبد صلاحها لكنه مع ضميمة أو يشترط القطع أو مع أصولها يصح إجماعا .
« 5 » - قبل ظهورها عامين فصاعدا ، فيه تردد من أنه غرر وهو منهي عنه شرعا ، ومن الرواية لو نقصت سنة تمت في أخرى ( 1 ) فيجوز . ويؤيده عموم قوله
هامش
( 1 ) الوسائل 13 / 3 - 7 .