تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( الخامسة ) لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . ( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
شرح
الحلية لينتفي الربا . وتؤيده رواية أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم . قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وان كانت أكثر فلا يصلح ( 1 ) . قوله : لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم لأنه مجهول هذه المسألة لا تختص بالصرف ، ولهذا قال المصنف لا يجوز بيع شيء . والتحقيق هنا أن نقول : الثمن على تقدير الاستثناء المذكور اما حال أو مؤجل ، وعلى التقديرين اما أن يكون الاستثناء من النقد الموجود حال العقد أو من نقد يتجدد ، وعلى التقادير اما أن يعلم النسيئة من الدينار أولا . فالأقسام حينئذ ثمانية : « 1 » - الثمن حال والاستثناء من الموجود حال العقد والنسيئة معلومة ، فيصح . « 2 » - الصورة بحالها والنسيئة مجهولة ، فيبطل . « 3 » - من المتجدد والنسيئة معلومة ، فيصح . « 4 » - من المتجدد والنسيئة مجهولة ، فيبطل . « 5 » - الثمن مؤجل والاستثناء من الموجود حال العقد والنسيئة معلومة ، فيصح . « 6 » - الصورة بحالها والنسيئة مجهولة ، فيبطل . « 7 » - من المتجدد والنسيئة معلومة ، فيصح . « 8 » - من المتجدد والنسيئة مجهولة ، فيبطل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 123 ، الاستبصار 3 / 98 .