( الخامسة ) لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .
( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
شرح
الحلية لينتفي الربا .
وتؤيده رواية أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم .
قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وان كانت أكثر فلا يصلح ( 1 ) .
قوله : لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم لأنه مجهول
هذه المسألة لا تختص بالصرف ، ولهذا قال المصنف لا يجوز بيع شيء .
والتحقيق هنا أن نقول : الثمن على تقدير الاستثناء المذكور اما حال أو مؤجل ، وعلى التقديرين اما أن يكون الاستثناء من النقد الموجود حال العقد أو من نقد يتجدد ، وعلى التقادير اما أن يعلم النسيئة من الدينار أولا . فالأقسام حينئذ ثمانية :
« 1 » - الثمن حال والاستثناء من الموجود حال العقد والنسيئة معلومة ، فيصح .
« 2 » - الصورة بحالها والنسيئة مجهولة ، فيبطل .
« 3 » - من المتجدد والنسيئة معلومة ، فيصح .
« 4 » - من المتجدد والنسيئة مجهولة ، فيبطل .
« 5 » - الثمن مؤجل والاستثناء من الموجود حال العقد والنسيئة معلومة ، فيصح .
« 6 » - الصورة بحالها والنسيئة مجهولة ، فيبطل .
« 7 » - من المتجدد والنسيئة معلومة ، فيصح .
« 8 » - من المتجدد والنسيئة مجهولة ، فيبطل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 123 ، الاستبصار 3 / 98 .