ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضلة بالفضة ويباع بغيره .
ولو جمعا جاز بيعه بهما .
ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان فيه يسير من ذلك .
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف .
ولو لم تكن كذلك لم يجز الا بعد بيانها .
مسائل :
( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة .
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا .
ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .
( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ، ولا يتعدى الحكم .
شرح
تقررت هذه المقدمات صحت المسألة .
قوله : يجوز ان يبدل له درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، ولا يتعدى الحكم
روى أبو الصباح الكناني قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة . قال :
لا بأس ( 1 ) .
والمراد بالدرهم الطازج هو الجديد ، وهو معرب من تازه ، وهو الطري
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 249 .