تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضلة بالفضة ويباع بغيره . ولو جمعا جاز بيعه بهما . ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان فيه يسير من ذلك . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف . ولو لم تكن كذلك لم يجز الا بعد بيانها . مسائل : ( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا . ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته . ( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ، ولا يتعدى الحكم .
شرح
تقررت هذه المقدمات صحت المسألة . قوله : يجوز ان يبدل له درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، ولا يتعدى الحكم روى أبو الصباح الكناني قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة . قال : لا بأس ( 1 ) . والمراد بالدرهم الطازج هو الجديد ، وهو معرب من تازه ، وهو الطري
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 249 .